السيد عبد الأعلى السبزواري
51
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
لأنه كان مالكا لمنافعه أبدا وقد استوفاها بالنسبة إلى تلك المدة ، فدعوى أنه فوّت على العبد ما كان له حال حريته ، كما ترى . نعم ، يبقى الكلام في نفقته في بقية المدة إن لم يكن شرط كونها على المستأجر وفي المسألة وجوه : أحدها : كونها على المولى [ 47 ] ، لأنه حيث استوفى بالإجارة منافعه فكأنه باق على ملكه [ 48 ] . الثاني : أنه في كسبه إن أمكن له الاكتساب لنفسه في غير زمان الخدمة [ 49 ] ، وإن لم يمكن فمن بيت المال [ 50 ] ، وإن لم يكن فعلى المسلمين [ 51 ] كفاية .